Search
Close this search box.

cuillizi

النظام الداخلي للمركز الجامعي

النظام الداخلي للمركز الجامعي إيليزي الشيخ المقاوم آمود بن مختار
النظام الداخلي للمركز الجامعي إيليزي مستوحى من النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المركز الجامعي وتسيير نشطاته البيداغوجية، حيث يحدد الأحكام والقواعد التي تهدف إلى الحفاظ على ممتلكات المركز الجامعي، كما يبين حقوق الأساتذة والطلبة وواجباتهم، وأساليب العمل والتعامل داخل المؤسسة في إطار الاحترام المتبادل والتسامح والانضباط، والحفاظ على النظام والأمن داخل الحرم الجامعي.

يمكن الاطلاع على الوثيقة الكاملة من خلال الرابط التالي:

تحميل النظام الداخلي للمركز الجامعي إيليزي
حقوق الطالب وواجباته

المادة 14: يجب أن يوفر المركز الجامعي للطالب كل الشروط الممكنة التي تسمح له بتطوير معارفه باعتباره العنصر الأساسي المعني في المقام الأول بتلقي المعرفة، لذلك فإنه يتمتع بحقوق وفي المقابل عليه واجبات.
المادة 15: يتمتع الطالب بحقه في أن يخضع لتأطير نوعي قائم على استعمال مناهج بيداغوجية حديثة وملائمة، وعلى الأسرة الجامعية إيلاء الاحترام للطالب وحفظ كرامته. كما يجب ألا يعترض لأي تمييز أو تفرقة مرتبطة بالجنس أو الدين أو خاصية أخرى.
المادة 16: يتمتع الطالب بحرية التعبير والرأي مع احترام آراء الآخرين والقواعد المتعلقة بواجباته.
المادة 17: للطالب الحق في تعليم حديث ومكيف، وله الحق في الحصول على تقييم منصف وحيادي. كما يحق له الحصول على مضمون برنامج الدروس منذ بداية السنة الجامعية، وأن تكون وسائل الدعم البيداغوجي متاحة له (المؤلفات، المطبوعات، المجلات والدوريات، الرسائل، قاعة الإنترنت إلخ…) ومن أجل ذلك فللطالب الحق في الاستفادة من خدمات المكتبة المركزية ومكتبة المعهد المسجل فيه ومركز الحسابات.
مادة 18: يستلم الطالب نقاط امتحاناته مرفقة بالتصحيح النموذجي وجدول تنقيط الاختبار مع تمكينه من الاطلاع على أوراق الامتحان في الآجال المحددة لذلك، قصد تمكينه من تقديم طعن إذا لاحظ خللا في التصحيح. وبطبيعة الحال فإن ذلك تضبطه آليات يتم اتباعها.
مادة 19: يحق للطالب التعرف على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها، لاسيما نظامها الداخلي الذي تسلم للطالب نسخة منه عند أول تسجيل في المركز الجامعي.
مادة 20: للطالب الحق في النظافة والأمن والوقاية الصحية اللازمة في المحيط الذي يدرس فيه (داخل أو خارج الحرم الجامعي).
مادة 21: للطالب الحق في المشاركة في إنشاء الجمعيات الطلابية واختيار ممثليه في اللجان البيداغوجية بكل حرية ودون قيد أو ضغط.
مادة 22: أما الواجبات الملقاة على عاتق الطالب فتتمثل فيما يلي:

  • احترام التنظيم المعمول به،
  • احترام كرامة ونزاهة أعضاء الأسرة الجامعية،
  • احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير والرأي.
  • تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل.
  • التحلي بالأخلاق الحسنة في كل الأعمال والنشاطات التي يقوم بها داخل الحرم الجامعي.
  • عدم الغش وعدم اللجوء إلى انتحال أعمال الغير.
  • الامتناع عن إتلاف وتخريب المرافق والعتاد الموضوع في خدمته.
  • احترام قواعد النظافة والأمن داخل المركز الجامعي.
  • في حالة ارتكاب أخطاء، يخطر الطالب مسبقاً بهذه الأخطاء المنسوبة إليه، وتبقى العقوبات المترتبة عليها والمنصوص عليها في النظام الداخلي للمركز الجامعي من صلاحية مجلس التأديب وقد تصل هذه العقوبات إلى حد الطرد النهائي للطالب من المركز الجامعي.
تنظيم الدراسة و سيرها

المادة 14: يجب أن يوفر المركز الجامعي للطالب كل الشروط الممكنة التي تسمح له بتطوير معارفه باعتباره العنصر الأساسي المعني في المقام الأول بتلقي المعرفة، لذلك فإنه يتمتع بحقوق وفي المقابل عليه واجبات.

المادة 15: يتمتع الطالب بحقه في أن يخضع لتأطير نوعي قائم على استعمال مناهج بيداغوجية حديثة وملائمة، وعلى الأسرة الجامعية إيلاء الاحترام للطالب وحفظ كرامته. كما يجب ألا يعترض لأي تمييز أو تفرقة مرتبطة بالجنس أو الدين أو خاصية أخرى.

المادة 16: يتمتع الطالب بحرية التعبير والرأي مع احترام آراء الآخرين والقواعد المتعلقة بواجباته.

المادة 17: للطالب الحق في تعليم حديث ومكيف، وله الحق في الحصول على تقييم منصف وحيادي. كما يحق له الحصول على مضمون برنامج الدروس منذ بداية السنة الجامعية، وأن تكون وسائل الدعم البيداغوجي متاحة له (المؤلفات، المطبوعات، المجلات والدوريات، الرسائل، قاعة الإنترنت إلخ…) ومن أجل ذلك فللطالب الحق في الاستفادة من خدمات المكتبة المركزية ومكتبة المعهد المسجل فيه ومركز الحسابات.

مادة 18: يستلم الطالب نقاط امتحاناته مرفقة بالتصحيح النموذجي وجدول تنقيط الاختبار مع تمكينه من الاطلاع على أوراق الامتحان في الآجال المحددة لذلك، قصد تمكينه من تقديم طعن إذا لاحظ خللا في التصحيح. وبطبيعة الحال فإن ذلك تضبطه آليات يتم اتباعها.

مادة 19: يحق للطالب التعرف على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها، لاسيما نظامها الداخلي الذي تسلم للطالب نسخة منه عند أول تسجيل في المركز الجامعي.

مادة 20: للطالب الحق في النظافة والأمن والوقاية الصحية اللازمة في المحيط الذي يدرس فيه (داخل أو خارج الحرم الجامعي).

مادة 21: للطالب الحق في المشاركة في إنشاء الجمعيات الطلابية واختيار ممثليه في اللجان البيداغوجية بكل حرية ودون قيد أو ضغط.

مادة 22: أما الواجبات الملقاة على عاتق الطالب فتتمثل فيما يلي:

  • احترام التنظيم المعمول به،
  • احترام كرامة ونزاهة أعضاء الأسرة الجامعية،
  • احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير والرأي.
  • تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل.
  • التحلي بالأخلاق الحسنة في كل الأعمال والنشاطات التي يقوم بها داخل الحرم الجامعي.
  • عدم الغش وعدم اللجوء إلى انتحال أعمال الغير.
  • الامتناع عن إتلاف وتخريب المرافق والعتاد الموضوع في خدمته.
  • احترام قواعد النظافة والأمن داخل المركز الجامعي.
  • في حالة ارتكاب أخطاء، يخطر الطالب مسبقاً بهذه الأخطاء المنسوبة إليه، وتبقى العقوبات المترتبة عليها والمنصوص عليها في النظام الداخلي للمركز الجامعي من صلاحية مجلس التأديب وقد تصل هذه العقوبات إلى حد الطرد النهائي للطالب من المركز الجامعي.

المادة 23: تلتزم إدارة المركز الجامعي والمعاهد والأقسام بإعلام الطلبة بجميع النصوص القانونية الخاصة بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وتسيير المركز الجامعي.

المادة 24: يجب على الطلبة الاطلاع على النصوص القانونية الخاصة بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وسير المركز الجامعي.

المادة 25: يحتوي التنظيم البيداغوجي للجامعة على:

  • نيابة مديرية المركز الجامعي للدراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
  • نيابة مديرية المركز الجامعي لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية،
  • نيابة مديرية المركز الجامعي للتنمية والاستشراف،
  • المجلس العلمي للمركز الجامعي،
  • مديرية المكتبة المركزية،
  • الأمانة العامة،
  • مديرية المعهد،
  • المجلس العلمي للمعهد،
  • نيابة مديرية المعهد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
  • رئاسة القسم،
  • الجان البيداغوجية للأقسام،
  • مديرية مكتبة المعهد.

المادة 26: تسهر نيابة مديرية المركز الجامعي للدراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات على السير الحسن للتدريس، وتنظم تسيير ومتابعة التسجيلات والتحويلات ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة، وتسلم الوثائق البيداغوجية (بطاقات الطالب، الشهادات المدرسية) للطالب في بداية كل دخول جامعي.

المادة 27: تتكون نيابة مديرية المعهد للدراسات في التدرج من مصالح التدريس والتعليم والتقييم المكلفة بتنظيم التسجيلات والتحويلات والسير الحسن للتدريس (تنظيم التدريس، الامتحانات، نشر المعلومات البيداغوجية). أما رئاسة القسم فهي تعنى بالتدريس والتعليم في التدرج حيث تسهر على سير التعليم والامتحانات وعمليات مراقبة المعارف وبعض المسائل البيداغوجية.

المادة 31: لا يستطيع الطالب متابعة الدروس من أجل الحصول على شهادة جامعية إلا إذا كان مسجلاً بطريقة نظامية. عندما ينهي الطالب دراسته ويعلن عن نجاحه في محضر للمداولات، تمنح له شهادة مؤقتة بعد التحقق من وضعيته تجاه المكتبة والخدمات الجامعية من خلال تقديم شهادات التبرئة، أما الشهادة النهائية فيستلمها في وقت لاحق.

التـقـييــم و التــدرج

المادة 14: يجب أن يوفر المركز الجامعي للطالب كل الشروط الممكنة التي تسمح له بتطوير معارفه باعتباره العنصر الأساسي المعني في المقام الأول بتلقي المعرفة، لذلك فإنه يتمتع بحقوق وفي المقابل عليه واجبات.
المادة 31: لا يستطيع الطالب متابعة الدروس من أجل الحصول على شهادة جامعية إلا إذا كان مسجلاً بطريقة نظامية. عندما ينهي الطالب دراسته ويعلن عن نجاحه في محضر للمداولات، تمنح له شهادة مؤقتة بعد التحقق من وضعيته تجاه المكتبة والخدمات الجامعية من خلال تقديم شهادات التبرئة، أما الشهادة النهائية فيستلمها في وقت لاحق.

المادة 32: عدد الامتحانات الكتابية الإجبارية المتوسطة المدى هي:
– امتحان واحد للمقاييس السداسية.
المادة 33: يتم الحصول على معدل المقياس السنوي كما يلي:

  • (أ) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة (TD) كما يلي: الامتحان الأول + علامة الأعمال الموجهة.
  • (ب) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية (TP) كما يلي: الامتحان الأول + علامة الأعمال التطبيقية.

المادة 34: يتم الحصول على معدل المقياس السداسي كما يلي:

  • (أ) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة (TD) فقط كما يلي: الامتحان المتوسط المدى + علامة الأعمال الموجهة.
  • (ب) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية (TP) فقط كما يلي: الامتحان المتوسط المدى + علامة الأعمال التطبيقية.

المادة 35: ينظم الامتحان الاستدراكي للطلبة الراسبين في دورة جوان والذي يشمل برنامج السداسي للمقياس، ويشارك الطلبة في المقاييس التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20. ويتم حساب المعدل بنفس العملية الموضحة أعلاه.
المادة 36: يتم أخذ العلامة الأحسن في المقياس بعين الاعتبار في كل الحالات.
المادة 37: يعلن قبول الطالب في السنة الموالية عندما يتحصل على معدل عام أكبر أو يساوي 10/20.

التدرج:
المادة 38: عقب دورة سبتمبر يحسب المعدل المتكامل من خلال أحسن العلامات المتحصل عليها في دورة جوان أو دورة سبتمبر طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 713 المؤرخ في 03/11/2011.
المادة 39: يسمح للطالب الراسب عقب دورة سبتمبر بإعادة السنة مع الاستفادة من المقاييس التي تحصل عليها، كما يمكن له استدراك ذلك بإعادة التسجيل في مقياس قد تحصل عليه، وفي هذه الحالة يفقد الامتياز المتحصل عليه في هذا المقياس، أي المعدل المتحصل عليه، وفي كل الحالات يحتفظ بحق التكامل العام للمقياس.

التكرار وإعادة التوجيه

المادة 14: يجب أن يوفر المركز الجامعي للطالب كل الشروط الممكنة التي تسمح له بتطوير معارفه باعتباره العنصر الأساسي المعني في المقام الأول بتلقي المعرفة، لذلك فإنه يتمتع بحقوق وفي المقابل عليه واجبات.
المادة 39: يسمح للطالب الراسب عقب دورة سبتمبر بإعادة السنة مع الاستفادة من المقاييس التي تحصل عليها، كما يمكن له استدراك ذلك بإعادة التسجيل في مقياس قد تحصل عليه، وفي هذه الحالة يفقد الامتياز المتحصل عليه في هذا المقياس، أي المعدل المتحصل عليه، وفي كل الحالات يحتفظ بحق التكامل العام للمقياس.

المادة 40: يسمح للطلبة الراسبين نهائيا بإعادة السنة مع إمكانية الاحتفاظ بالمقاييس التي تحصلوا فيها على معدل أكبر أو يساوي 10/20.
المادة 41: بالنسبة للجذوع المشتركة يتم توجيه الطلبة إلى التخصصات المطلوبة مع مراعاة إمكانية استيعاب الفرع أو التخصص وترتيب رغباتهم. لأجل هذا الغرض تنصب لجنة على مستوى كل معهد.

المواظبة والغيابات في الدروس والامتحانات

المادة 14: يجب أن يوفر المركز الجامعي للطالب كل الشروط الممكنة التي تسمح له بتطوير معارفه باعتباره العنصر الأساسي المعني في المقام الأول بتلقي المعرفة، لذلك فإنه يتمتع بحقوق وفي المقابل عليه واجبات.
المادة 41: بالنسبة للجذوع المشتركة يتم توجيه الطلبة إلى التخصصات المطلوبة مع مراعاة إمكانية استيعاب الفرع أو التخصص وترتيب رغباتهم. لأجل هذا الغرض تنصب لجنة على مستوى كل معهد.

المادة 42: في الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة:
يقصى الطالب من المقياس السداسي في حالة غيابه أكثر من ثلاثة (03) مرات دون مبرر أو خمسة (05) مع مبرر أو دونه.
يتم إعلام الطلبة المقصيين عن طريق الإعلانات وذلك فور وصول الطالب إلى حد الإقصاء و يعلن في كل الحالات قبل دخوله إلى الامتحان.
المادة 43: الغياب في الامتحانات:
الغياب غير المبرر في أحد الامتحانات الكتابية الإجبارية يكلف صاحبه علامة صفر(00) من 20 في هذا المقياس.
الغياب المبرر أو غير المبرر في أكثر من امتحان كتابي إجباري لأحد المقاييس، يحرم الطالب من المقياس ويجعله لا يحتفظ بحق الامتحان الاستدراكي.

المادة 44: تبرير الغياب يكون حسب الجدول الآتي:

المادة 45: كل التبريرات تقدم للإدارة في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ بداية الغياب.
المادة 46: يمكن للطالب المسجل بالمؤسسة أن يطلب عطلة أكاديمية مرة واحدة خلال مساره الدراسي، وذلك للأسباب الاستثنائية الآتية:

  • أمراض مزمنة،
  • الأمومة،
  • مرض لمدة طويلة،
  • الخدمة الوطنية،
  • الالتزامات العائلية المتعلقة بالأصول والفروع،
  • تنقل الزوج والأولياء بسبب الالتزامات الوظيفية.

يقدم الطلب مع المبررات إلى رئيس القسم الذي يحوله بدوره بعد الموافقة عليه؛ إلى مدير المعهد الذي يحوله بدوره بعد الموافقة عليه ؛إلى نائب المدير للدراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات، لإصدار القرار، ويجب أن يقدم الطلب قبل فترة الامتحانات الأولى.

المادة 47: يفقد الطالب الذي يستفيد من العطلة الأكاديمية، بطريقة تلقائية طيلة هذه العطلة، حق الاستفادة من الخدمات الجامعية، ولهذا يجب عليه أن يقدم تبرئة للذمة تسلم له من المصالح الجامعية المختلفة، كما تسترجع منه بطاقة الطالب والشهادة المدرسية الأصلية.

برمجة الامتحانات وسيرها

المادة 14: يجب أن يوفر المركز الجامعي للطالب كل الشروط الممكنة التي تسمح له بتطوير معارفه باعتباره العنصر الأساسي المعني في المقام الأول بتلقي المعرفة، لذلك فإنه يتمتع بحقوق وفي المقابل عليه واجبات.
المادة 47: يفقد الطالب الذي يستفيد من العطلة الأكاديمية، بطريقة تلقائية طيلة هذه العطلة، حق الاستفادة من الخدمات الجامعية، ولهذا يجب عليه أن يقدم تبرئة للذمة تسلم له من المصالح الجامعية المختلفة، كما تسترجع منه بطاقة الطالب والشهادة المدرسية الأصلية.

المادة 48: تحدد فترة الامتحانات وتجرى برمجتها من قبل المجلس البيداغوجي للجامعة بالتنسيق مع اللجان البيداغوجية للأقسام، ويجب إعلان برنامج الامتحان على الأقل أسبوعا قبل موعد بدء الامتحان.
المادة 49: يضبط سير الامتحان من خلال مجموعة التوجيهات والتعليمات التي تنشر قبيل فترة الامتحانات.

المجالس التأديبية

المادة 14: يجب أن يوفر المركز الجامعي للطالب كل الشروط الممكنة التي تسمح له بتطوير معارفه باعتباره العنصر الأساسي المعني في المقام الأول بتلقي المعرفة، لذلك فإنه يتمتع بحقوق وفي المقابل عليه واجبات.


المادة 49: يضبط سير الامتحان من خلال مجموعة التوجيهات والتعليمات التي تنشر قبيل فترة الامتحانات.

المادة 71: يمتثل الطلبة لقواعد الآداب العامة والحفاظ على النظام داخل المركز الجامعي، التي ترتكز على احترام الغير وحسن المعاملة، والتسامح والحفاظ على ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها كما يجب عليهم بالخصوص احترام القواعد المبدئية للنظافة والمظهر والتعامل.

يمتنع الطلبة عن اصطحاب الأشخاص الأجانب عن المؤسسة إلى المقرات الإدارية والبيداغوجية.

يتجنب الطلبة السير أو اللعب في المساحات الخضراء ويسهرون على احترام القواعد التي تضبط سير النشاطات البيداغوجية.

المادة 72: في حالة الضرورة يكون كل طالب محل تفتيش جدي للأشياء التي يحملها وللسيارة التي يقلها من طرف أعوان المراقبة والأمن للمركز الجامعي، وفي حالة الرفض يمنع من الدخول للجامعة وتتخذ إجراءات تأديبية ضـده.

المادة 73: تمارس السلطة التأديبية المكونة لهذا الغرض والمذكورة في القرار رقم : 96 بتاريخ 09/06/1989 على النحو الآتي:

  • مجلس التأديب للمعهد للنظر في مخالفات من الدرجة الأولى:
    • محاولة الغش في الامتحانات.
    • غش مضبوط معترف به في الامتحانات.
    • شتم وكلام مغرض في حق مستخدمي الجامعة.
    • العصيان الموصوف اتجاه مجموع مستخدمي المركز الجامعي.
  • مجلس التأديب للجامعة من أجل مخالفات من الدرجة الثانية:
    • غش مع سبق الإصرار في الامتحانات.
    • تكرار مخالفات الدرجة الأولى.
    • عرقلة السير الحسن للمركز الجامعي باستعمال العنف والفوضى ومختلف الأشكال الأخرى.
    • انتحال شخصية الغير والتزوير.
    • الادعاء (الكذب) في حق مجموع مستخدمي المركز الجامعي والطلبة.
    • أعمال التشويش وزرع الفوضى المؤدية إلى عرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية (مقاطعة، اعتراض ومنع الحضور إلى الدروس والامتحانات).
    • سوء استغلال الثقة وتحويل ممتلكات المؤسسة للأساتذة والطلبة والسرقة.
    • إتلاف ممتلكات المؤسسة (تكسير الكراسي، الطاولات، الأبواب، النوافذ، الحنفيات وألواح الملصقات…إلخ).

المادة 74: العقوبات المطبقة على المخالفات هي:

  • مخالفات الدرجة الأولى:
    • الإنذار الشفهي.
    • الإنذار الكتابي.
    • التوبيخ.
  • مخالفات الدرجة الثانية:
    • الطرد لمدة سداسي أو سنة.
    • الطرد لمدة سنة أو سنتين.
    • الطرد النهائي.
الجمعيات الطلابية

المادة 14: يجب أن يوفر المركز الجامعي للطالب كل الشروط الممكنة التي تسمح له بتطوير معارفه باعتباره العنصر الأساسي المعني في المقام الأول بتلقي المعرفة، لذلك فإنه يتمتع بحقوق وفي المقابل عليه واجبات.
المادة 74: العقوبات المطبقة على المخالفات هي:

  • مخالفات الدرجة الأولى:
    • الإنذار الشفهي.
    • الإنذار الكتابي.
    • التوبيخ.
  • مخالفات الدرجة الثانية:
    • الطرد لمدة سداسي أو سنة.
    • الطرد لمدة سنة أو سنتين.
    • الطرد النهائي.

المادة 79: يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات طبقا للقوانين السارية المفعول.

المادة 80: على الجمعيات الطلابية المعترف بها تقديم برنامج نشاطها السنوي والمستقبلي وحصيلة نشاطها للسنة الماضية قبل الـ 15 من شهر أكتوبر في كل سنة شريطة عدم تجاوز تظاهرتين في السنة.

المادة 81: لا يجب استخدام المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات لغير الأغراض المرخص بها من المركز الجامعي، وطبقا للقانون الأساسي لهاته الجمعيات.

المادة 82: تتمتع الجمعيات بحرية عقد الاجتماعات ذات الطابع البيداغوجي داخل المركز الجامعي بعد إذن مسبق من إدارة المركز الجامعي شريطة أن لا يسبب ذلك أي عرقلة للنشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.

المادة 83: يخضع استدعاء أي شخص غريب عن المركز الجامعي من أجل إلقاء محاضرات في إطار نشاطات الجمعيات للموافقة المبدئية من إدارة المركز الجامعي.

المادة 84: تخضع الجمعيات الطلابية لنفس القوانين المطبقة على الطلبة، فيما يخص قواعد الانضباط والآداب العامة.

المادة 85: يمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف الإخلال بالنظام و يكون مفضيا إلى عرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية مثل المقاطعة والمنع من حضور الدروس والامتحانات، كما تمنع الإعلانات والتجمعات غير المرخص بها، والتي تدعو إلى التحريض على الإضراب وغيرها.

المادة 86: يمنع منعا باتا استغلال كل نشاط مرخص لغير غايته.

المادة 87: في حالة المخالفة تطبق العقوبات التأديبية على الجمعيات من قبل مجلس التأديب للمركز الجامعي (قرار رقم 96 المؤرخ في 09 جوان 1989).

المادة 88: بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 74 تتمثل المخالفات من الدرجة الأولى بالنسبة للجمعيات الطلابية في:

  • استدعاء شخص غريب عن الجامعة لإلقاء محاضرات بدون الترخيص المسبق.
  • الإعلانات غير المرخص بها.
  • تنظيم تجمع للإضراب أو المشاركة في تنظيم التبرعات والتسويق وجمع الأموال وغيرها.

المادة 89: بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 74 تتمثل المخالفات من الدرجة الثانية بالنسبة للجمعيات في:

  • تكرار المخالفات من الدرجة الأولى.
  • استعمال المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات لغير الأغراض المرخص بها.

المادة 90: يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة الأولى أو الثانية خارج المواد 74 ويقره للتطبيق.

المادة 91: العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى هي نفسها المحددة في المادة 74. أما مخالفات الدرجة الثانية فزيادة على العقوبات المذكورة نضيف ما يلي:

  • توقيف نشاطات الجمعية. وتحدد مدة التوقيف من قبل المجلس التأديبي حسب خطورة المخالفة.
  • الغلق النهائي لمكتب الجمعية في حالة ارتكاب خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة الأولى.

بحث في الموقع

العنوان

طريق مطار إيليزي، إيليزي، الجزائر، 33000 – 029418003

المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار ايليزي

معلومات الاتصال

Copyright © 2024 Centre Universitaire d'Illizi

Scroll to Top